الأحكام

17/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
204/2018
التاريخ
17/04/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الاستدعاء التمييزي المقدم من المدعي شكلا لتعلقه بدعوى الحق العام لجهة طلب تشديد العقوبة، لان المادة 313 اصول جزائية فقرة اخيرة تحصر حق المدعي الشخصي بالطعن ضد الشق المدني من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية.

ينقض الحكم المميز سندا للمادة 301 اصول جزائية لانه حكم باقل مما طلبه المدعي.

يرد السبب التمييزي المدلى به من النيابة العامة لجهة منح المتهم الاسباب التخفيفية، لان ذلك يعود للسلطة الاستنسابية لمحكمة الجنايات سندا للمادة 253 عقوبات لعدم تحقق حالة التكرار، اذ ان المتهم محكوم سابقا بجنحة تعاطي المخدرات، في حين انه يحاكم بجناية السرقة ليلا سندا للمادة 639/640 عقوبات، فلا تشكل جنحة التعاطي سابقة لجناية القتل بحيث يصبح المتهم بحالة التكرار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها