Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
204/2018
Date
17/04/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي المقدم من المدعي شكلا لتعلقه بدعوى الحق العام لجهة طلب تشديد العقوبة، لان المادة 313 اصول جزائية فقرة اخيرة تحصر حق المدعي الشخصي بالطعن ضد الشق المدني من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية.

ينقض الحكم المميز سندا للمادة 301 اصول جزائية لانه حكم باقل مما طلبه المدعي.

يرد السبب التمييزي المدلى به من النيابة العامة لجهة منح المتهم الاسباب التخفيفية، لان ذلك يعود للسلطة الاستنسابية لمحكمة الجنايات سندا للمادة 253 عقوبات لعدم تحقق حالة التكرار، اذ ان المتهم محكوم سابقا بجنحة تعاطي المخدرات، في حين انه يحاكم بجناية السرقة ليلا سندا للمادة 639/640 عقوبات، فلا تشكل جنحة التعاطي سابقة لجناية القتل بحيث يصبح المتهم بحالة التكرار.

Cited

Texts it relies on