Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 204/2018
- Date
- 17/04/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي المقدم من المدعي شكلا لتعلقه بدعوى الحق العام لجهة طلب تشديد العقوبة، لان المادة 313 اصول جزائية فقرة اخيرة تحصر حق المدعي الشخصي بالطعن ضد الشق المدني من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية.
ينقض الحكم المميز سندا للمادة 301 اصول جزائية لانه حكم باقل مما طلبه المدعي.
يرد السبب التمييزي المدلى به من النيابة العامة لجهة منح المتهم الاسباب التخفيفية، لان ذلك يعود للسلطة الاستنسابية لمحكمة الجنايات سندا للمادة 253 عقوبات لعدم تحقق حالة التكرار، اذ ان المتهم محكوم سابقا بجنحة تعاطي المخدرات، في حين انه يحاكم بجناية السرقة ليلا سندا للمادة 639/640 عقوبات، فلا تشكل جنحة التعاطي سابقة لجناية القتل بحيث يصبح المتهم بحالة التكرار.
Cited