03/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 188/2018
- التاريخ
- 03/04/2018
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- علاوي، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم القاصر بجناية الانتماء الى تنظيم ارهابي واستعمال هوية كاذبة وحمله سلاحا حربيا، سندا للمادة 4 من قانون 11/1/1958 والمادة 469 عقوبات والمادة 72 اسلحة، معطوفة جميعها على القانون رقم 422/2002. وقد استعملت المحكمة حقها بتقدير الادلة التي دحضت قرينة البراءة عملا بالمبدأ المكرس في المادة 179 اصول جزائية. يبرأ المتهم القاصر للشك ولعدم كفاية الدليل من الجرائم المنصوص عليها في المادة 549 و549/201 عقوبات، والمواد 569 و639/640 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958، وجنح المادة 733 عقوبات والمادتين 143 و144 قضاء عسكري، معطوفة جميعها على القانون رقم 422/2002، وذلك لنفيه ارتكاب هذه الجرائم في التحقيق الاولي وامام المحكمة، وقد تعززت افادته بافادة الشهود.
مُستشهد به