Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
188/2018
Date
03/04/2018
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، العريضي
Source
Lebanese University

يجرم القاصر بجناية الانتماء الى تنظيم ارهابي واستعمال هوية كاذبة وحمله سلاحا حربيا، سندا للمادة 4 من قانون 11/1/1958 والمادة 469 عقوبات والمادة 72 اسلحة، معطوفة جميعها على القانون رقم 422/2002. وقد استعملت المحكمة حقها بتقدير الادلة التي دحضت قرينة البراءة عملا بالمبدأ المكرس في المادة 179 اصول جزائية. يبرأ المتهم القاصر للشك ولعدم كفاية الدليل من الجرائم المنصوص عليها في المادة 549 و549/201 عقوبات، والمواد 569 و639/640 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958، وجنح المادة 733 عقوبات والمادتين 143 و144 قضاء عسكري، معطوفة جميعها على القانون رقم 422/2002، وذلك لنفيه ارتكاب هذه الجرائم في التحقيق الاولي وامام المحكمة، وقد تعززت افادته بافادة الشهود.

Cited

Texts it relies on