الأحكام

05/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
116/2018
التاريخ
05/04/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جودة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبرأ المتهم من جرم ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات، لان اعطاءه المخدرات لمرة واحدة لصديقه الظنين يعتبر اشتراكا في التعاطي، ولا يشكل قصدا جرميا بالترويج. يدان المتهم بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها