Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 116/2018
- Date
- 05/04/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جرم ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات، لان اعطاءه المخدرات لمرة واحدة لصديقه الظنين يعتبر اشتراكا في التعاطي، ولا يشكل قصدا جرميا بالترويج. يدان المتهم بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات.
Cited