الأحكام

25/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
140/2018
التاريخ
25/04/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جودة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات، لثبوت بيعه المخدرات للظنينة لقاء عوض، وبقصد تسهيل تعاطيها للحشيشة. ان تراجع الظنينة عن افادتها كان بهدف مساعدة المتهم في التملص من التبعة.

لا يجوز زيادة العقوبة المحكوم بها سندا للمادة 314 اصول جزائية لانها اصبحت حقا مكتسبا له. تحال محاضر التحقيق الاولي والاستنطاقي الى النيابة العامة التمييزية لاجراء المقتضى في شأن تعاطي المتهم للمخدرات، لعدم شمولها بقرار الاتهام.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها