Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 140/2018
- Date
- 25/04/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات، لثبوت بيعه المخدرات للظنينة لقاء عوض، وبقصد تسهيل تعاطيها للحشيشة. ان تراجع الظنينة عن افادتها كان بهدف مساعدة المتهم في التملص من التبعة.
لا يجوز زيادة العقوبة المحكوم بها سندا للمادة 314 اصول جزائية لانها اصبحت حقا مكتسبا له. تحال محاضر التحقيق الاولي والاستنطاقي الى النيابة العامة التمييزية لاجراء المقتضى في شأن تعاطي المتهم للمخدرات، لعدم شمولها بقرار الاتهام.
Cited