Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
140/2018
Date
25/04/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات، لثبوت بيعه المخدرات للظنينة لقاء عوض، وبقصد تسهيل تعاطيها للحشيشة. ان تراجع الظنينة عن افادتها كان بهدف مساعدة المتهم في التملص من التبعة.

لا يجوز زيادة العقوبة المحكوم بها سندا للمادة 314 اصول جزائية لانها اصبحت حقا مكتسبا له. تحال محاضر التحقيق الاولي والاستنطاقي الى النيابة العامة التمييزية لاجراء المقتضى في شأن تعاطي المتهم للمخدرات، لعدم شمولها بقرار الاتهام.

Cited

Texts it relies on