06/06/2018
شورى حكم رقم : 951 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 951/2018
- التاريخ
- 06/06/2018
- الرئيس
- طلال بيضون
- الأعضاء
- فنيانوس، ياغي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة ان مهلة المراجعة تسري من تاريخ تبليغ المستدعي القرار بالتصديق، من الوزير المختص، على قرار فسخ الالتزام من قبل الادارة المختصة، كون القرار المذكور يشكل القرار النهائي النافذ والضار.
قرر مجلس شورى الدولة التعويض عن الاضرار اللاحقة بالجهة المستدعية الناتجة عن قرار فسخ العقد معها من قبل الجهة المستدعى ضدها بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية لم تتأخر في تسليم الالبسة موضوع العقد كما ان الجهة المستدعى ضدها لم ترفض تسليم البضاعة، بالاضافة الى ان المستدعي أبدى كل تجاوب مع طلبات الادارة لناحية التعديلات التي كانت تطلبها وبالتالي تكون الاسباب التي بني عليها قرار الفسخ غير صحيحة وغير كافية لتبريره، ما يقتضي معه اعلان حق المستدعي في التعويض عليه نتيجة الطريقة التي اعتمدتها الادارة في فسخ العقد الجاري بين الطرفين بالاضافة الى الفائدة القانونية.