Rulings

State Council 06/06/2018

شورى حكم رقم : 951 /2018

Court
شورى
Number
951/2018
Date
06/06/2018
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان مهلة المراجعة تسري من تاريخ تبليغ المستدعي القرار بالتصديق، من الوزير المختص، على قرار فسخ الالتزام من قبل الادارة المختصة، كون القرار المذكور يشكل القرار النهائي النافذ والضار.

قرر مجلس شورى الدولة التعويض عن الاضرار اللاحقة بالجهة المستدعية الناتجة عن قرار فسخ العقد معها من قبل الجهة المستدعى ضدها بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية لم تتأخر في تسليم الالبسة موضوع العقد كما ان الجهة المستدعى ضدها لم ترفض تسليم البضاعة، بالاضافة الى ان المستدعي أبدى كل تجاوب مع طلبات الادارة لناحية التعديلات التي كانت تطلبها وبالتالي تكون الاسباب التي بني عليها قرار الفسخ غير صحيحة وغير كافية لتبريره، ما يقتضي معه اعلان حق المستدعي في التعويض عليه نتيجة الطريقة التي اعتمدتها الادارة في فسخ العقد الجاري بين الطرفين بالاضافة الى الفائدة القانونية.