الأحكام

28/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 79 /2018

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
79/2018
التاريخ
28/02/2018
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف الذي قضى بابطال التعقبات الجارية بحق المدعى عليه سندا للمادة 655 من قانون العقوبات لعدم توافر العناصر الجرمية ولمدنية النزاع ورد المطالب المدنية تبعا لذلك معتبرة ان جرم الاحتيال لا تتحقق عناصره الا اذا توسل المدعى عليه المناورات وتسلمه اموالا فيستولي عليها متخلفا ان انفاذ تعهداته الامر الذي لا ينطبق على العمل الذي قام به المدعى عليه خصوصا وان المدعي لم يثبت عن تنازله عن الوكالات قد جرى نتيجة مناورات احتيالية بهدف ابتزاز اموال المدعي احتيالا وانه لعى فرض عدم تديد المدعى عليه للمبالغ المتفق عليها نتيجة التعهد المنظم من قبله يبقى ان هذا الامر يشكل نزاعا مدنيا منطبقا على الاحكام الواردة في قانون الموجبات والعقود ويدخل بالتالي ضمن صلاحية القضاء المدني امر النظر فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها