الأحكام

24/04/2018

شورى حكم رقم : 727 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
727/2018
التاريخ
24/04/2018
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
مداح، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ما تطالب به المستدعية من تعويض في حال صحته يتعلق بتنفيذ موجبات ناتجة عن عقد وديعة بينها وبين المستدعى ضده ولا يتضمن اي بند خارق لا يشكل عقدا اداريا، وهو من العقود المدنية ويخرج بالتالي على صلاحية مجلس شورى الدولة، لذا يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية.