State Council 24/04/2018
شورى حكم رقم : 727 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 727/2018
- Date
- 24/04/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان ما تطالب به المستدعية من تعويض في حال صحته يتعلق بتنفيذ موجبات ناتجة عن عقد وديعة بينها وبين المستدعى ضده ولا يتضمن اي بند خارق لا يشكل عقدا اداريا، وهو من العقود المدنية ويخرج بالتالي على صلاحية مجلس شورى الدولة، لذا يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية.