الأحكام

23/04/2018

شورى حكم رقم : 717 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
717/2018
التاريخ
23/04/2018
الرئيس
يوسف الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لقاضي العجلة اتخاذ التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وفقا لاحكام المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولا يحق لقاضي العجلة التعرض لاساس الحق او اتخاذ اجراء من شأنه وقف تنفيذ عمل اداري، وان طلب المستدعي الاستحصال على صورة مستند كي يتمكن من تقديم شكوى جزائية تتعلق بتزوير المستند المشكو منه خارج على صلاحية قاضي العجلة لان الادعاء بتزوير المستندات الرسمية يدخل حصرا ضمن الاختصاص الوظيفي للقضاء العدلي، لذا يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها