State Council 23/04/2018
شورى حكم رقم : 717 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 717/2018
- Date
- 23/04/2018
- President
- يوسف الجميل
- Source
- Lebanese University
يعود لقاضي العجلة اتخاذ التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وفقا لاحكام المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة.
ولا يحق لقاضي العجلة التعرض لاساس الحق او اتخاذ اجراء من شأنه وقف تنفيذ عمل اداري، وان طلب المستدعي الاستحصال على صورة مستند كي يتمكن من تقديم شكوى جزائية تتعلق بتزوير المستند المشكو منه خارج على صلاحية قاضي العجلة لان الادعاء بتزوير المستندات الرسمية يدخل حصرا ضمن الاختصاص الوظيفي للقضاء العدلي، لذا يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية.
Cited