Rulings

State Council 23/04/2018

شورى حكم رقم : 717 /2018

Court
شورى
Number
717/2018
Date
23/04/2018
President
يوسف الجميل
Source
Lebanese University

يعود لقاضي العجلة اتخاذ التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وفقا لاحكام المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولا يحق لقاضي العجلة التعرض لاساس الحق او اتخاذ اجراء من شأنه وقف تنفيذ عمل اداري، وان طلب المستدعي الاستحصال على صورة مستند كي يتمكن من تقديم شكوى جزائية تتعلق بتزوير المستند المشكو منه خارج على صلاحية قاضي العجلة لان الادعاء بتزوير المستندات الرسمية يدخل حصرا ضمن الاختصاص الوظيفي للقضاء العدلي، لذا يقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية.

Cited

Texts it relies on