26/04/2018
شورى حكم رقم : 751 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 751/2018
- التاريخ
- 26/04/2018
- الرئيس
- انطوان بريدي
- الأعضاء
- عماطوري، المولى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المشترع وضع آلية واجراءات محددة لابلاغ المعترض على الضريبة بنتيجة اعتراضه ولترتيب المفاعيل القانونية على هذا التبليغ وهذه الاحكام منصوص عليها في المادتين 17 و24 من المرسوم رقم 15947/64.
وبما انه لم يثبت تاريخ تبلغ الجهة المستأنفة للقرار المستأنف ولا يمكن الاستناد الى افادة صادرة عن موظفة، غير موثقة وغير مؤرخة في دفاتر اللجنة او الادارة الضريبية، فانه يقتضي اعتماد استحصال الجهة المستأنفة على صورة طبق الاصل عن قرار لجنة الاعتراضات كتاريخ ثابت لتبلغها القرار المطعون فيه، وعليه تكون المراجعة واردة ضمن مهلة الشهر القانونية المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 17 يحدد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات (لها علاقة باصول محاكمات مدنية وبقانون المحاسبة) يحدد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات (لها علاقة باصول محاكمات مدنية وبقانون المحاسبة)
- مادة رقم 24 يحدد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات (لها علاقة باصول محاكمات مدنية وبقانون المحاسبة) يحدد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات (لها علاقة باصول محاكمات مدنية وبقانون المحاسبة)