Rulings

State Council 26/04/2018

شورى حكم رقم : 751 /2018

Court
شورى
Number
751/2018
Date
26/04/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

ان المشترع وضع آلية واجراءات محددة لابلاغ المعترض على الضريبة بنتيجة اعتراضه ولترتيب المفاعيل القانونية على هذا التبليغ وهذه الاحكام منصوص عليها في المادتين 17 و24 من المرسوم رقم 15947/64.

وبما انه لم يثبت تاريخ تبلغ الجهة المستأنفة للقرار المستأنف ولا يمكن الاستناد الى افادة صادرة عن موظفة، غير موثقة وغير مؤرخة في دفاتر اللجنة او الادارة الضريبية، فانه يقتضي اعتماد استحصال الجهة المستأنفة على صورة طبق الاصل عن قرار لجنة الاعتراضات كتاريخ ثابت لتبلغها القرار المطعون فيه، وعليه تكون المراجعة واردة ضمن مهلة الشهر القانونية المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية.

Cited

Texts it relies on