State Council 26/04/2018
شورى حكم رقم : 751 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 751/2018
- Date
- 26/04/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، المولى
- Source
- Lebanese University
ان المشترع وضع آلية واجراءات محددة لابلاغ المعترض على الضريبة بنتيجة اعتراضه ولترتيب المفاعيل القانونية على هذا التبليغ وهذه الاحكام منصوص عليها في المادتين 17 و24 من المرسوم رقم 15947/64.
وبما انه لم يثبت تاريخ تبلغ الجهة المستأنفة للقرار المستأنف ولا يمكن الاستناد الى افادة صادرة عن موظفة، غير موثقة وغير مؤرخة في دفاتر اللجنة او الادارة الضريبية، فانه يقتضي اعتماد استحصال الجهة المستأنفة على صورة طبق الاصل عن قرار لجنة الاعتراضات كتاريخ ثابت لتبلغها القرار المطعون فيه، وعليه تكون المراجعة واردة ضمن مهلة الشهر القانونية المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 17 يحدد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات (لها علاقة باصول محاكمات مدنية وبقانون المحاسبة) يحدد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات (لها علاقة باصول محاكمات مدنية وبقانون المحاسبة)
- مادة رقم 24 يحدد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات (لها علاقة باصول محاكمات مدنية وبقانون المحاسبة) يحدد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات (لها علاقة باصول محاكمات مدنية وبقانون المحاسبة)