07/03/2018
شورى حكم رقم : 549 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 549/2018
- التاريخ
- 07/03/2018
- الرئيس
- طلال بيضون
- الأعضاء
- مداح، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على اعتبار التبليغ منطلقا لسريان مهلة المراجعة في شأن القرارات المتعلقة بضم عقارات الى الملك العام استنادا الى القانون رقم 3/89، لذا فان المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.
ان البلدية المدعى عليها قد سلكت حالة الضم الالزامي لطرق خاصة ناتجة عن الافراز الى الملك العام البلدي، وفي حالة الضم الالزامي يجب التقيد بالشروط القانونية والاجراءات المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 3/89.
وبما ان المستدعى ضدها البلدية اعتبرت ان الضم يستفيد منه ستة عقارات، ولكنه تبين من خلال تقرير الخبير ومن الخرائط والافادات العقارية ان المستفيد من الضم اربعة عقارات فقط وليس ستة، لذا فان القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية مستوجب الابطال جزئيا لعدم استناده الى اساس واقعي وقانوني صحيح.
مُستشهد به