Rulings

State Council 07/03/2018

شورى حكم رقم : 549 /2018

Court
شورى
Number
549/2018
Date
07/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على اعتبار التبليغ منطلقا لسريان مهلة المراجعة في شأن القرارات المتعلقة بضم عقارات الى الملك العام استنادا الى القانون رقم 3/89، لذا فان المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.

ان البلدية المدعى عليها قد سلكت حالة الضم الالزامي لطرق خاصة ناتجة عن الافراز الى الملك العام البلدي، وفي حالة الضم الالزامي يجب التقيد بالشروط القانونية والاجراءات المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 3/89.

وبما ان المستدعى ضدها البلدية اعتبرت ان الضم يستفيد منه ستة عقارات، ولكنه تبين من خلال تقرير الخبير ومن الخرائط والافادات العقارية ان المستفيد من الضم اربعة عقارات فقط وليس ستة، لذا فان القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية مستوجب الابطال جزئيا لعدم استناده الى اساس واقعي وقانوني صحيح.

Cited

Texts it relies on