الأحكام

15/02/2018

شورى حكم رقم : 441 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
441/2018
التاريخ
15/02/2018
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المرسوم المطعون فيه هو من مراسيم الوضع بالتصرف التي اجازتها الفقرة ج من المادة 3 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3169/72، والهدف منها ضمان حسن سير المرفق العام.

وبما انه من الثابت ان الادارة قد اتخذت قرارها بوضع المستدعي بالتصرف نظرا للعلاقة السيئة بصورة مستمرة بينه وبين اعضاء مجلس الادارة، والتي ادت الى عرقلة سير العمل في المؤسسة التي يشغل المستدعي منصب مديرها.

ان السبب الذي استندت اليه الادارة لا يؤدي الى القول بوجود نية زجرية او عقوبة تأديبية مقنعة، بل ان القرار اتخذ من اجل تأمين حسن سير المرفق العام، لذا يقتضي رد المراجعة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها