Rulings

State Council 15/02/2018

شورى حكم رقم : 441 /2018

Court
شورى
Number
441/2018
Date
15/02/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ان المرسوم المطعون فيه هو من مراسيم الوضع بالتصرف التي اجازتها الفقرة ج من المادة 3 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3169/72، والهدف منها ضمان حسن سير المرفق العام.

وبما انه من الثابت ان الادارة قد اتخذت قرارها بوضع المستدعي بالتصرف نظرا للعلاقة السيئة بصورة مستمرة بينه وبين اعضاء مجلس الادارة، والتي ادت الى عرقلة سير العمل في المؤسسة التي يشغل المستدعي منصب مديرها.

ان السبب الذي استندت اليه الادارة لا يؤدي الى القول بوجود نية زجرية او عقوبة تأديبية مقنعة، بل ان القرار اتخذ من اجل تأمين حسن سير المرفق العام، لذا يقتضي رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on