الأحكام

01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
117/2018
التاريخ
01/03/2018
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بحصول تناقض في توقيع محضر جلسة اختتام المحاكمة اذ ان مستشارا وقع بدلا من مستشار معتبرة ان ما ورد في مطلع محضر الجلسة الختامية لجهة هيئة المحكمة لا يعدو كونه من قبيل الخطأ المادي الذي لا يمكن الاعتداد او التذرع به.

كما ردت السبب التمييزي المبني على عدم اجراء الاستجواب التمهيدي لطالب النقض ثانية لانه يتبين من اوراق الملف انه تم اجراء استجواب تمهيدي للمتهم طالب النقض وانه ليس في القانون من نص ملزم يوجب اجراء الاستجواب التمهيدي لاكثر من مرة تحت طائلة بطلان الحكم الصادر بالنتيجة. كما ردت السبب التمييزي المتمثل بعدم تلاوة الاوراق مجددا عند التبدل الحاصل في هيئة المحاكمة لانه ليس في قانون اصول المحاكمات الجزائية ما ينص على ذلك وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتفسير المادة 569 عقوبات معتبرة ان ما يثيره المستدعي في مضمون هذا السبب ينطوي على مناقشة مدى توافر الادلة على قيام جرم الخطف المدعى به ومدى انطباق الوقائع على هذا الجرم وهو امر يخضع لسلطان محكمة الاساس التي عرضت الوقائع التي استثبتتها في هذا الاطار مفندة الادلة الواردة عليها لتخلص الى توافر جرم الخطف في فعل المتهم مستدعي النقض.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها