الأحكام

08/03/2018

شورى حكم رقم : 557 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
557/2018
التاريخ
08/03/2018
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم ملء المركز الشاغر الذي تشغله المستدعية يوجب استمرار حالة الانابة قانونا الواردة في المادة 34 من المرسوم التطبيقي رقم 2894/59، ولا يملك الرئيس التسلسلي سلطة تكليف موظف آخر القيام بهذا العمل طالما ان المستدعية تواظب على القيام بمهامها الى ان يتم ملء المركز باحدى الطرق القانونية.

وبما ان القرار بتكليف موظف آخرغيرالمستدعية للقيام بمهام المركز الشاغر الذي كانت تؤدي مهامه، هو قرار بالتكليف بالانابة لموظف من غير السلك ولا يملك الشروط القانونية الموجبة للانابة القانونية، لذا فان المذكرة مخالفة للقوانين والانظمة الوظيفية ومستوجبة الابطال.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها