Rulings

State Council 08/03/2018

شورى حكم رقم : 557 /2018

Court
شورى
Number
557/2018
Date
08/03/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

ان عدم ملء المركز الشاغر الذي تشغله المستدعية يوجب استمرار حالة الانابة قانونا الواردة في المادة 34 من المرسوم التطبيقي رقم 2894/59، ولا يملك الرئيس التسلسلي سلطة تكليف موظف آخر القيام بهذا العمل طالما ان المستدعية تواظب على القيام بمهامها الى ان يتم ملء المركز باحدى الطرق القانونية.

وبما ان القرار بتكليف موظف آخرغيرالمستدعية للقيام بمهام المركز الشاغر الذي كانت تؤدي مهامه، هو قرار بالتكليف بالانابة لموظف من غير السلك ولا يملك الشروط القانونية الموجبة للانابة القانونية، لذا فان المذكرة مخالفة للقوانين والانظمة الوظيفية ومستوجبة الابطال.

Cited

Texts it relies on