State Council 08/03/2018
شورى حكم رقم : 557 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 557/2018
- Date
- 08/03/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
ان عدم ملء المركز الشاغر الذي تشغله المستدعية يوجب استمرار حالة الانابة قانونا الواردة في المادة 34 من المرسوم التطبيقي رقم 2894/59، ولا يملك الرئيس التسلسلي سلطة تكليف موظف آخر القيام بهذا العمل طالما ان المستدعية تواظب على القيام بمهامها الى ان يتم ملء المركز باحدى الطرق القانونية.
وبما ان القرار بتكليف موظف آخرغيرالمستدعية للقيام بمهام المركز الشاغر الذي كانت تؤدي مهامه، هو قرار بالتكليف بالانابة لموظف من غير السلك ولا يملك الشروط القانونية الموجبة للانابة القانونية، لذا فان المذكرة مخالفة للقوانين والانظمة الوظيفية ومستوجبة الابطال.
Cited