الأحكام

08/03/2018

شورى حكم رقم : 555 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
555/2018
التاريخ
08/03/2018
الرئيس
انطوان بريدي
الأعضاء
عماطوري، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استعمال المستأنف بوجهه للوكالة منذ سنة 2007 لتنظيم عقود البيع وتسجيلها لدى رئيس المكتب المعاون، ونقل ملكية العقارات من دون اعتراض اي جهة، هو، خلافا لادلاءات الدولة الجهة المستأنفة، اثبات لطبيعة هذه الوكالة غير القابلة للعزل المنصوص عليها في المادة 810 من قانون الموجبات والعقود.

وبما ان ما جاء في القرار المستأنف لناحية انه يقتضي اعتبار الوكالة المذكورة بيعا تاما، وبالتالي اخراج العقارات من تركة وذمة المورث المالية، مما يجعل تكليفها برسم الانتقال من قبيل الخطأ المادي، ويوجب اعتبار الاعتراض واردا ضمن المهلة القانونية، يكون متوافقا مع الاحكام القانونية وواقعا موقعه القانوني الصحيح، لذا يقتضي رد الاستئناف لعدم صحة الاسباب الاستئنافية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها