State Council 08/03/2018
شورى حكم رقم : 555 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 555/2018
- Date
- 08/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، المولى
- Source
- Lebanese University
ان استعمال المستأنف بوجهه للوكالة منذ سنة 2007 لتنظيم عقود البيع وتسجيلها لدى رئيس المكتب المعاون، ونقل ملكية العقارات من دون اعتراض اي جهة، هو، خلافا لادلاءات الدولة الجهة المستأنفة، اثبات لطبيعة هذه الوكالة غير القابلة للعزل المنصوص عليها في المادة 810 من قانون الموجبات والعقود.
وبما ان ما جاء في القرار المستأنف لناحية انه يقتضي اعتبار الوكالة المذكورة بيعا تاما، وبالتالي اخراج العقارات من تركة وذمة المورث المالية، مما يجعل تكليفها برسم الانتقال من قبيل الخطأ المادي، ويوجب اعتبار الاعتراض واردا ضمن المهلة القانونية، يكون متوافقا مع الاحكام القانونية وواقعا موقعه القانوني الصحيح، لذا يقتضي رد الاستئناف لعدم صحة الاسباب الاستئنافية.
Cited