07/03/2018
شورى حكم رقم : 546 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 546/2018
- التاريخ
- 07/03/2018
- الرئيس
- طلال بيضون
- الأعضاء
- مداح، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر التبليغ منطلقا لسريان مهلة المراجعة في شأن القرارات المتعلقة بضم عقارات الى الملك العام استنادا الى القانون رقم 3/89، وبما انه لم يثبت حصول التبليغ فيقتضي وجوب قبول المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية.
يمكن للسلطات العامة ان تضم مجانا الى الملك العام الطرق الخاصة الناتجة عن افراز العقارات وفقا للشروط المحددة في القانون، ويكون الضم الزاميا او استنسابيا.
وبما انه يتبين في هذه المراجعة بان السلطة العامة وهي البلدية، قررت ضم الطرق الناتجة عن افراز عقارات لسبب ان الطريق موضوع لاستفادة اكثر من ستة عقارات، بمعنى ان الادارة سلكت حالة الضم الالزامي ويقتضي عليها التقيد بالشروط القانونية المفروضة. وبما انه تبين من خلال تقرير الخبير ومن الخرائط ان هناك عقارات خمسة فقط تستفيد من الضم، مما يجعل السبب الذي استندت اليه الادارة لاتخاذ قرارها غير صحيح ومستوجبا الابطال جزئيا.
مُستشهد به