Rulings

State Council 07/03/2018

شورى حكم رقم : 546 /2018

Court
شورى
Number
546/2018
Date
07/03/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

يعتبر التبليغ منطلقا لسريان مهلة المراجعة في شأن القرارات المتعلقة بضم عقارات الى الملك العام استنادا الى القانون رقم 3/89، وبما انه لم يثبت حصول التبليغ فيقتضي وجوب قبول المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية.

يمكن للسلطات العامة ان تضم مجانا الى الملك العام الطرق الخاصة الناتجة عن افراز العقارات وفقا للشروط المحددة في القانون، ويكون الضم الزاميا او استنسابيا.

وبما انه يتبين في هذه المراجعة بان السلطة العامة وهي البلدية، قررت ضم الطرق الناتجة عن افراز عقارات لسبب ان الطريق موضوع لاستفادة اكثر من ستة عقارات، بمعنى ان الادارة سلكت حالة الضم الالزامي ويقتضي عليها التقيد بالشروط القانونية المفروضة. وبما انه تبين من خلال تقرير الخبير ومن الخرائط ان هناك عقارات خمسة فقط تستفيد من الضم، مما يجعل السبب الذي استندت اليه الادارة لاتخاذ قرارها غير صحيح ومستوجبا الابطال جزئيا.

Cited

Texts it relies on