الأحكام

06/03/2018

شورى حكم رقم : 529 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
529/2018
التاريخ
06/03/2018
الرئيس
انطوان بريدي
الأعضاء
عماطوري، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/1932، فانه يمكن للاشخاص المجاورين للعقار المنوي اقامة محطة محروقات عليه الطعن بقرار الترخيص، وبما انه من الثابت ان الجهة المستدعية تملك حصة ارثية في العقار المقابل للعقار حيث المحطة المطعون بقرار الترخيص بانشائها، فيقتضي معه القول بتوفر الصفة والمصلحة للمستدعية بالطعن بقرار الترخيص.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ لبنان الجنوبي، والمتضمن الترخيص للمقرر ادخالها بانشاء محطة محروقات من الفئة الاولى، بعد ان تبين للمجلس من تقرير الخبير المرفق عدم ابتعاد المحطة عن الطريق الفرعية المقابلة لها مسافة خمسين مترا زائدا نصف عرض هذه الطريق، ما يعني انتفاء الشرط المنصوص عليه في المادة 7/4/2 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994، ويقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته المادة المذكورة اعلاه.

كما قرر مجلس شورى الدولة انه نظرا لوقوع العقار المنوي اقامة المحطة عليه بعد منعطف طريق على اليمين، وان مسافة وقوع النظر تصل من جهة الغرب الى اكثر من مئة متر طولي على محور الطريق، بينما تصل هذه المسافة الى 89 متر طولي على طول محور الطريق، الامر الذي يشكل مخالفة لاحكام المادة 7/4/3 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم 5509/94، ما يقتضي معه رد كل ما ادلي به خلافا لما تقدم لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها