المادة 31
ان الاعتراضات على المراسيم او القرارات التي تقضي بتصنيف صناعة او بمنح رخصة او برفضها او بتأجيل الفصل او بالتوقف الموقت او بالاغلاق الموقت او بالغاء المحل او بفرض شروط جديدة او بتخفيض بعض الشروط المفروضة- ان هذه الاعتراضات يمكن رفعها الى غرفة القضايا الادارية لدى محكمة الاستئناف والتمييز على الوجه الآتى:
1- من اصحاب المصانع الذين يهمهم الامر في مدة شهرين يبتدئان من تاريخ التبليغ او تاريخ نشر القرار او المرسوم.
2- من الاشخاص الاخرين او البلديات التي يهمها الامر بسبب اخطار او محاذير يستهدف لها الجوار بسبب تشغيل المحل ويمكنهم ان يرفعوا اعتراضاتهم في كل وقت ما لم يفترض انهم تنازلوا عن هذا الحق. على ان هذه الاعتراضات لا توقف التنفيذ.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 14، كما تربطها الجامعة اللبنانية.