22/03/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 140/2018
- التاريخ
- 22/03/2018
- الرئيس
- جمال حجار
- الأعضاء
- الحبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما يعيبه مستدعي النقض على الحكم المطعون فيه لناحية الاخذ ببعض الادلة دون غيرها لا يشكل تشويها للوقائع او المستندات انما يدخل ضمن سلطان محكمة الاساس في المفاضلة في ما بين الادلة المعروضة امامها بعد تقديرها طالما لم يكن في الامر ثمة تحوير او تحريف او تشويه وان الحكم المطعون فيه بين جميع الوقائع والادلة التي تبين اشتراك المستدعي مع شقيقه المتهم الآخر في عملية خطف المدعي فيكون الحكم قد بين عناصر المادة 569/5 عقوبات ويرد ما ادلى به المستدعي لجهة الخطأ في تفسير وتطبيق هذه المادة كما ردت المحكمة ادلاء مستدعي النقض لجهة طلبه من محكمة الجنايات مرارا وتكرارا دعوة شهود القضية والاستماع الى اقوالهم وعدم بت المحكمة بطلبه المذكور معتبرة ان محكمة الجنايات وبحسب محضر ضبط المحاكمة قررت دعوة الشهود ومن ثم ولتعذر حضور او ابلاغ هؤلاء الشهود بعد تكرار دعوتهم لاكثر من مرة تقرر صرف النظر عن دعوتهم وسماعهم بموافقة كل من النيابة العامة ووكيلة المتهم طالب النقض.