Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 140/2018
- Date
- 22/03/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما يعيبه مستدعي النقض على الحكم المطعون فيه لناحية الاخذ ببعض الادلة دون غيرها لا يشكل تشويها للوقائع او المستندات انما يدخل ضمن سلطان محكمة الاساس في المفاضلة في ما بين الادلة المعروضة امامها بعد تقديرها طالما لم يكن في الامر ثمة تحوير او تحريف او تشويه وان الحكم المطعون فيه بين جميع الوقائع والادلة التي تبين اشتراك المستدعي مع شقيقه المتهم الآخر في عملية خطف المدعي فيكون الحكم قد بين عناصر المادة 569/5 عقوبات ويرد ما ادلى به المستدعي لجهة الخطأ في تفسير وتطبيق هذه المادة كما ردت المحكمة ادلاء مستدعي النقض لجهة طلبه من محكمة الجنايات مرارا وتكرارا دعوة شهود القضية والاستماع الى اقوالهم وعدم بت المحكمة بطلبه المذكور معتبرة ان محكمة الجنايات وبحسب محضر ضبط المحاكمة قررت دعوة الشهود ومن ثم ولتعذر حضور او ابلاغ هؤلاء الشهود بعد تكرار دعوتهم لاكثر من مرة تقرر صرف النظر عن دعوتهم وسماعهم بموافقة كل من النيابة العامة ووكيلة المتهم طالب النقض.