الأحكام

03/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
125/2018
التاريخ
03/05/2018
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
حبال، دعبول
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان نص المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية لم يحصر اعمال الملاحقة التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة فقط بادعاء النيابة العامة وان القرار المطعون فيه لم يبحث في اذا كان قرار النيابة العامة باحالة الشكوى على الضابطة العدلية يشكل عملا من اعمال الملاحقة المقصودة في هذه المادة مما يشكل مخالفة في تطبيق وتفسير المادة المذكورة وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها