Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
125/2018
Date
03/05/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان نص المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية لم يحصر اعمال الملاحقة التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة فقط بادعاء النيابة العامة وان القرار المطعون فيه لم يبحث في اذا كان قرار النيابة العامة باحالة الشكوى على الضابطة العدلية يشكل عملا من اعمال الملاحقة المقصودة في هذه المادة مما يشكل مخالفة في تطبيق وتفسير المادة المذكورة وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on