Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 125/2018
- Date
- 03/05/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان نص المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية لم يحصر اعمال الملاحقة التي تقطع مرور الزمن على الدعوى العامة فقط بادعاء النيابة العامة وان القرار المطعون فيه لم يبحث في اذا كان قرار النيابة العامة باحالة الشكوى على الضابطة العدلية يشكل عملا من اعمال الملاحقة المقصودة في هذه المادة مما يشكل مخالفة في تطبيق وتفسير المادة المذكورة وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.
Cited