08/03/2018
شورى حكم رقم : 560 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 560/2018
- التاريخ
- 08/03/2018
- الرئيس
- انطوان بريدي
- الأعضاء
- عماطوري، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن المحافظ، والمتضمن عدم الموافقة على تجديد الترخيص بمحطة محروقات سائلة من الفئة الاولى، اذ تبين للمجلس من المادة 5 من المرسوم رقم 13886/1970 والمادة 5 من المرسوم رقم 2289/1979، والمادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل/1932، انه يمكن سندا للقوة القاهرة اعطاء صاحب الترخيص مهلة جديدة لانجاز ما يتضمنه الترخيص، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الافضلية في منح التراخيص في شأن محطات المحروقات، هي لمن يتقدم بطلب قبل غيره بغض النظر عن شرط المسافة. وبما انه ثابت من ملف المراجعة ان المستدعي قد تقدم بطلبه في شأن الترخيص له بانشاء محطة محروقات سائلة على عقاره قبل اي احد آخر، فتكون له الاولوية والافضلية قبل غيره، وذلك بخلاف ما استند اليه القرار المطعون فيه من خلال القول بوجود طلب آخر بتاريخ سابق لطلب الجهة المستدعية، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم وقوعه في محله القانوني السليم.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 5 تحديد المسافات بين المحطات والمحلات لبيع وتوزيع المحروقات السائلة وشروط التأمين ونصوص اخرى تحديد المسافات بين المحطات والمحلات لبيع وتوزيع المحروقات السائلة وشروط التأمين ونصوص اخرى
- مادة رقم 26 المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة
- مادة رقم 5 تحديد شروط انشاء محطات محروقات سائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها واصول حساب المسافات بينها وبين محطات اومحلات بيع وتوزيع المحروقات السائلة تحديد شروط انشاء محطات محروقات سائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها واصول حساب المسافات بينها وبين محطات اومحلات بيع وتوزيع المحروقات السائلة