الأحكام

08/03/2018

شورى حكم رقم : 560 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
560/2018
التاريخ
08/03/2018
الرئيس
انطوان بريدي
الأعضاء
عماطوري، صفا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن المحافظ، والمتضمن عدم الموافقة على تجديد الترخيص بمحطة محروقات سائلة من الفئة الاولى، اذ تبين للمجلس من المادة 5 من المرسوم رقم 13886/1970 والمادة 5 من المرسوم رقم 2289/1979، والمادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل/1932، انه يمكن سندا للقوة القاهرة اعطاء صاحب الترخيص مهلة جديدة لانجاز ما يتضمنه الترخيص، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الافضلية في منح التراخيص في شأن محطات المحروقات، هي لمن يتقدم بطلب قبل غيره بغض النظر عن شرط المسافة. وبما انه ثابت من ملف المراجعة ان المستدعي قد تقدم بطلبه في شأن الترخيص له بانشاء محطة محروقات سائلة على عقاره قبل اي احد آخر، فتكون له الاولوية والافضلية قبل غيره، وذلك بخلاف ما استند اليه القرار المطعون فيه من خلال القول بوجود طلب آخر بتاريخ سابق لطلب الجهة المستدعية، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم وقوعه في محله القانوني السليم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها