المادة 26
ان قرار الترخيص في فتح محل مصنف لا يبقى له مفعول اذا لم يفتح المحل في المدة التي عينها هذا القرار. ولا يجوز ان تنقص هذه المدة عن سنتين. وكذلك اذا بقي المحل بلا استثمار مدة سنتين متعاقبتين ما لم يكن هناك قوة قاهرة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.