الأحكام

08/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
151/2018
التاريخ
08/05/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جودة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز شكلا سندا للمواد 311 و318 و143 اصول المحاكمات الجزائية، لاستيفائه الشروط الشكلية ووروده ضمن المهلة القانونية.

وفي الاساس قضت المحكمة بان القرار المطعون فيه احسن تطبيق المادة 182 عقوبات، ورد دفع سبق الملاحقة لان الملاحقة الجزائية السابقة التي صدر بنتيجتها قرار ظني بحق المميز تتعلق بافعال مختلفة عن الملاحقة اللاحقة بجرم التزوير واستعمال المزور، اذ وان كانت الدعويان تتعلقان بمشروع البناء ذاته لكن عناصرهما الجرمية تختلف لان الدعوى الراهنة تتعلق باعمال حفر وتوريد بضاعة لم تكن مشمولة بالدعوى السابقة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها