Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
151/2018
Date
08/05/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز شكلا سندا للمواد 311 و318 و143 اصول المحاكمات الجزائية، لاستيفائه الشروط الشكلية ووروده ضمن المهلة القانونية.

وفي الاساس قضت المحكمة بان القرار المطعون فيه احسن تطبيق المادة 182 عقوبات، ورد دفع سبق الملاحقة لان الملاحقة الجزائية السابقة التي صدر بنتيجتها قرار ظني بحق المميز تتعلق بافعال مختلفة عن الملاحقة اللاحقة بجرم التزوير واستعمال المزور، اذ وان كانت الدعويان تتعلقان بمشروع البناء ذاته لكن عناصرهما الجرمية تختلف لان الدعوى الراهنة تتعلق باعمال حفر وتوريد بضاعة لم تكن مشمولة بالدعوى السابقة.

Cited

Texts it relies on