29/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 228/2017
- التاريخ
- 29/12/2017
- الرئيس
- جمال حجار
- الأعضاء
- الحبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة اصول الاثبات وذلك بعدما تبين ان الحكم المطعون فيه قد استند الى عدة ادلة بتثبت ارتكاب المميز بجرم الاتجار بالمخدرات ومنها وجود مصفاة ستانلس وعدد اكياس النايلون الصغيرة وكمية المخدرات المضبوطة وكل هذه الادلة تخضع لتقدير محكمة الاساس من دون رقابة المحكمة العليا.
وقضت برد السبب المبني على مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية بعد ثبوت اختيار المتهم من جلسة الاستجواب التمهيدي محاميا للدفاع عنه الا انه خرج في جلسة المحاكمة برغبته بالسير بالدعوى من دون محام فلا يترتب على ذلك البطلان بعد الوقوف عند رغبة المتهم.
مُستشهد به