Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
228/2017
Date
29/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة اصول الاثبات وذلك بعدما تبين ان الحكم المطعون فيه قد استند الى عدة ادلة بتثبت ارتكاب المميز بجرم الاتجار بالمخدرات ومنها وجود مصفاة ستانلس وعدد اكياس النايلون الصغيرة وكمية المخدرات المضبوطة وكل هذه الادلة تخضع لتقدير محكمة الاساس من دون رقابة المحكمة العليا.

وقضت برد السبب المبني على مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية بعد ثبوت اختيار المتهم من جلسة الاستجواب التمهيدي محاميا للدفاع عنه الا انه خرج في جلسة المحاكمة برغبته بالسير بالدعوى من دون محام فلا يترتب على ذلك البطلان بعد الوقوف عند رغبة المتهم.

Cited

Texts it relies on