Court of Cassation, criminal chamber 29/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 228/2017
- Date
- 29/12/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة اصول الاثبات وذلك بعدما تبين ان الحكم المطعون فيه قد استند الى عدة ادلة بتثبت ارتكاب المميز بجرم الاتجار بالمخدرات ومنها وجود مصفاة ستانلس وعدد اكياس النايلون الصغيرة وكمية المخدرات المضبوطة وكل هذه الادلة تخضع لتقدير محكمة الاساس من دون رقابة المحكمة العليا.
وقضت برد السبب المبني على مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية بعد ثبوت اختيار المتهم من جلسة الاستجواب التمهيدي محاميا للدفاع عنه الا انه خرج في جلسة المحاكمة برغبته بالسير بالدعوى من دون محام فلا يترتب على ذلك البطلان بعد الوقوف عند رغبة المتهم.
Cited