الأحكام

24/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
223/2018
التاريخ
24/05/2018
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
حبال، منيمنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 350 عقوبات، لان المميز الذي يعمل في البلدية بصفة امين صندوق يعتبر موظفا عاما بمفهوم المادة 350 عقوبات المذكورة.

وقضت المحكمة ايضا برد السبب المبني على تشويه الوقائع المتعلقة بجناية المادة 360 عقوبات، لثبوت ادانة المميز بتزوير الاوراق الرسمية وتضمينها وقائع غير صحيحة لاخذ مال من اموال البلدية، باعترافه في محضر المحاكمة ومحضر التحقيق الاولي.

كما قضت محكمة التمييز برد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني، لان الحكم المطعون فيه بيّن بشكل واضح الافعال التي تشكل جرائم المواد 454/465 و360 عقوبات، بعد اثبات صفة المتهم كموظف، واقدامه على دس كتابات غير صحيحة واستعمال مستندات مزورة، لتكون نتيجة الحكم مبررة بالوقائع المذكورة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها