Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
223/2018
Date
24/05/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، منيمنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 350 عقوبات، لان المميز الذي يعمل في البلدية بصفة امين صندوق يعتبر موظفا عاما بمفهوم المادة 350 عقوبات المذكورة.

وقضت المحكمة ايضا برد السبب المبني على تشويه الوقائع المتعلقة بجناية المادة 360 عقوبات، لثبوت ادانة المميز بتزوير الاوراق الرسمية وتضمينها وقائع غير صحيحة لاخذ مال من اموال البلدية، باعترافه في محضر المحاكمة ومحضر التحقيق الاولي.

كما قضت محكمة التمييز برد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني، لان الحكم المطعون فيه بيّن بشكل واضح الافعال التي تشكل جرائم المواد 454/465 و360 عقوبات، بعد اثبات صفة المتهم كموظف، واقدامه على دس كتابات غير صحيحة واستعمال مستندات مزورة، لتكون نتيجة الحكم مبررة بالوقائع المذكورة.

Cited

Texts it relies on