الأحكام

19/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
127/2019
التاريخ
19/03/2019
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، عند فسخ قرار قاضي التحقيق ورد الدفع بمرور الزمن.

وقررت المحكمة ان جنح استعمال المزور والاحتيال والذم هي آنية وتكتمل عناصرها بمجرد اقتراف الفعل الجرمي، بيد انها تصبح متعاقبة في حال تكرار الفعل الجرمي اكثر من مرة في سياق مشروع جرمي واحد، فتصبح في حكم الجرائم المستمرة. ولا تبدأ مهلة احتساب مرور الزمن في شأنها الا من تاريخ توقف النشاط الجرمي سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

وفي الدعوى الحالية ليس ثمة تذرع او استعمال جديد للمستندين المدعى تزويرهما، بل ان الامر لا يعدو كونه استمرارا لنتيجة ابراز المستندين سنة 2011، والتي افضت التحقيقات الى صدور قرار مبرم في شأنهما لمخالفته المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية. وبعد النقض اعتبرت محكمة التمييز الحالة محل الهيئة الاتهامية ان الشكوى المباشرة لم تشر الى اقدام المدعى عليهما على الاحتجاج بالمستندات المدعى تزويرها، وتكون بالتالي الدعوى المباشرة قد وردت بعد انصرام اكثر من 3 سنوات على استعمال المستندين المذكورين، اي بعد سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي.

كما اعتبرت ان قرار قاضي التحقيق لا يتضمن اية مخالفة للمادة 164 عقوبات المتعلقة بمرور الزمن على العقوبة الجنحية وليس على دعوى الحق العام.

وقضت المحكمة برد الاستئناف لعدم صحته، وتصديق قرار منع المحاكمة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها