النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 164

المادة 164

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن ان تجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات .

مدة مرور الزمن على اي عقوبة جناحية اخرى خمس سنوات .

تجري مدة مرور الزمن:

- في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة, ومن تاريخ انبرامه اذا كان في الدرجة الاولى.

- وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته او في محل اقامته.

واذا كان المحكوم عليه موقفا فمن يوم تفلته من التنفيذ, وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 164 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/164/