الأحكام

27/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
148/2019
التاريخ
27/03/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جودة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشروط الشكلية العامة، والشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.

وردت المحكمة السبب التمييزي الوحيد المدلى به والمبني على اساس فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه، فقد اعتبرت الهيئة الاتهامية ان التزوير وسندا لاحكام المادة 453 عقوبات هو كل تحريف متعمد للحقيقة في بيانات يثبتها مخطوط بهدف احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.

وان تصديق المختار على تواقيع بعض اهالي البلدة على مستند يسمى بيان مشاعات البلدة الذي يتضمن تصريحا بواقع حال معين، لا يعتبر تحريفا ولا ينطبق على احكام التزوير.

وان الهيئة الاتهامية بما توصلت اليه من نتيجة بعدم تحقق عناصر جرم التزوير، قد استندت الى عناصر واقعية بيّنها وصولا الى النتيجة المذكورة. وابرمت المحكمة القرار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها