المادة 453
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة, في الواقع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا, بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 22, 10/11/1983
مادة 22: تعدل المادة 453 كما يلي: التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة, في الواقع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا, بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018, المادة 119, 18/10/2018
يعدل نص المادة (453) من قانون العقوبات على النحو الآتي:
«التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة، في الوقائع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط او دعامة ورقية او الكترونية او اية دعامة اخرى للتعبير تشكل مستنداً، بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي».
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 32، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 21/2024
- تمييز جزائي 71/2023
- تمييز جزائي 249/2020
- تمييز جزائي 211/2020
- تمييز جزائي 58/2020
- محكمة الجنايات 45/2020
- استئناف جزائي 303/2019
- استئناف جزائي 321/2019
- تمييز جزائي 148/2019
- تمييز جزائي 129/2019
- تمييز جزائي 90/2019
- استئناف جزائي 70/2019
- استئناف جزائي 186/2018
- تمييز جزائي 149/2018
- تمييز جزائي 194/2018
- استئناف جزائي 85/2018
- استئناف جزائي 389/2017
- استئناف جزائي 169/2017
- استئناف جزائي 1/2017
- تمييز جزائي 44/2017
- استئناف جزائي 25/2017
- تمييز جزائي 301/2016
- استئناف جزائي 243/2016
- تمييز جزائي 64/2016
- استئناف جزائي 70/2016