19/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 122/2019
- التاريخ
- 19/03/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جودة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السببين التمييزيين المدلى بهما لجهة فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع، واعتبرت ان محكمة الجنايات قد استنتجت من الوقائع المعروضة امامها، ومن اقوال المستدعي والمحكوم عليه انهما قاما بالاشتراك بترويج العملة المزيفة، وان محكمة الجنايات قد استعملت سلطانها المطلق في تقدير الادلة، والذي لا رقابة عليه من محكمة التمييز طالما لم تشوه الوقائع.
وردت المحكمة السبب التمييزي المدلى به بمخالفة القانون من حيث التجريم استنادا الى العطف الجرمي غير المعزز بالادلة، وبينت ان محكمة الجنايات قد استندت الى ضبط العملة المزورة والاقرار واقوال المدعى عليهم المتناقضة للادانة.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المدلى به على اساس التطبيق الخاطىء للقانون، واعتبرت ان محكمة الجنايات قد بينت عناصر جريمة التزوير وصرف العملة المزورة المنصوص عليها في المادة 440/443 عقوبات، ومن هذه العناصر الاقرار بدخول الصيدلية بهدف صرف العملة المزورة. وان اركان جرم ترويج العملة تكتمل بمجرد حيازة العملة المقلدة، واتجاه نية الحائز الى استعمالها، وان عدم صرف العملة المزيفة لا يجعل الفعل الجرمي من قبيل المحاولة، وبالتالي احسنت تطبيق القانون.
وردت اخيرا السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القواعد الجوهرية بعدم عرض المضبوطات، معتبرة ان ذلك ليس من المعاملات الجوهرية المنصوص عليها في المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة الابطال، طالما ان القرار الاتهامي قد تلي وان اوراق الدعوى وضعت قيد المناقشة.
واخيرا ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه.
مُستشهد به