19/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 123/2019
- التاريخ
- 19/03/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جودة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به لجهة عدم تلاوة القرار الاتهامي، حيث اعتبرت ان محضر ضبط المحاكمة قد اثبت تلاوة القرار المذكور، وان عدم تنبيه المميزة الى الوقائع الواردة فيه كما نصت المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية ليس من شأنه ان يؤدي الى الاضرار بها. وردت الادلاء بمخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تلخيص مراجعة وكيل المتهمة، حيث ثبت لدى المحكمة حصول التلخيص المذكور.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المدلى به لجهة عدم تلاوة المحاضر بعد تبدل الهيئة الحاكمة، معتبرة ان لا نص قانونيا يلزم باعادة التلاوة طالما ان الاوراق قد تليت عند الشروع في المحاكمة.
وردت المحكمة اخيرا السبب التمييزي المدلى به على اساس فقدان الاساس القانوني بعدم تنفيذ الادلة بشكل واضح، حيث اعتبرت ان محكمة الجنايات قد سردت الوقائع كما استثبتتها التحقيقات الجارية، وخلصت الى القول بتحقق جرم السرقة عند اقدام المتهمة على سرقة خاتمين ذهبيين من محل المدعي، مما ينطبق على احكام المادة 638 عقوبات.
واعتبرت محكمة التمييز انه ولئن قام المدعي بوضع الخواتم بيد المتهمة، فان هذا التسليم ليس تسليما قانونيا ولا ينقل الحيازة، وانما تسليم على سبيل اليد العارضة، ما يحقق فعل الاخذ في جرم السرقة المنصوص عليه في المادة 638 عقوبات، وان احكام المادة 673 عقوبات لا تنطبق على الجرم الراهن.
وابرمت المحكمة القرار المطعون فيه.
مُستشهد به