المادة 673
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل من استملك او اختلس او رفض ان يرد او كتم لقطة او اي شيء منقول دخل في حيازته علطا او بصورة طارئة او بقوة قاهرة, يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على ان لا تقل الغرامة عن عشرين الف ليرة .
تسري احكام هذه المادة على من اصاب كنزا بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 118, 10/06/1993
المادة 118- تعدل الغرامة الواردة في المادة 673 على النحو الاتي:
"على ان لا تقل الغرامة عن عشرين الف ليرة" بدلا من "على ان لا تقل الغرامة عن مئة ليرة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.