النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 673

المادة 673

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل من استملك او اختلس او رفض ان يرد او كتم لقطة او اي شيء منقول دخل في حيازته علطا او بصورة طارئة او بقوة قاهرة, يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على ان لا تقل الغرامة عن عشرين الف ليرة .

تسري احكام هذه المادة على من اصاب كنزا بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 673 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/673/