الأحكام

27/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
147/2019
التاريخ
27/03/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة المادتين 23 و24 بناء، واعتبرت ان المادة 23 بناء المذكورة تعاقب من قام بالبناء من دون ترخيص مسبق، والمادة 24 منه تقضي بالغرامة المالية. وان المميز خلافا لما يدلي به قد قام فعلا باشادة طابق سفلي على عقاره متجاوزا حدود الانشاءات المرخصة له. وان محكمة الاساس باعتبارها هذه الاعمال تحتاج الى ترخيص قد احسنت تطبيق القانون، وردت الادلاء بتوافر التصريح معتبرة انه لا يتلاءم مع الاعمال المجراة في البناء.

واعتبرت محكمة التمييز انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة لاستثبات توافر الجرم من دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما لا يتوافر تشويه الوقائع. كما ان لها حق تقدير استماع منظمي المحاضر او عدمه، وانها قد بينت الوقائع التي ادت الى توافر عناصر الجرم وابرمت القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها